Subject: FW: للاطلاع - نظام المخالفات الانتخابية -

Subject: المفوضية العليا - نظام المخالفات

 

 

المفوضية العليا

تصادق على نظام المخالفات الانتخابية

 

******************************

 

النظام يحدد ما يشكل جريمة في العملية الانتخابية

 

          صادق مجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم على نظام رقم (12) يتعلق بالمخالفات الانتخابية.

 

          وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا للانتخابات ان النظام احتوى على أحد عشر قسماً عالجت مواضيع حيازة السلاح داخل او حول مركز التسجيل او مركز الاقتراع او مركز الفرز ، والاخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها، والرشوة، والانتحال والتزوير، وخرق شروط السرية، والاعلانات المضللة والخادعة، وأنشطة الكيانات السياسية، والشكاوى والجزاءات، وتعديلات وقواعد اضافية.

 

          وحول حيازة السلاح اعتبر النظام انه يشكل جريمة قيام أي شخص، عدا أعضاء الهيئة الأمنية المتواجدين حسب طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحمل سلاح داخل مركز التسجيل أو مركز الاقتراع أو مركز الفرز، أو في حدود مسافة مائة (100) متر حوله.

 

الاخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          وبين الناطق الرسمي ان ما يشكل جريمة في هذا المجال قيام أي شخص أو كيان سياسي أو ائتلاف بالتحريض على العنف أياً كان شكله تجاه العملية الانتخابية، وكذلك عرقلة أي اجراءات متخذة بموجب القواعد الانتخابية، واعاقة أي موظف من موظفي المفوضية عن ممارسة صلاحياته او اداء واجباته ووظائفه. كما يشكل جريمة قيام أي شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتأثير لا مبرر له على أي من عناصر العملية الانتخابية

 

          وعدد الناطق الرسمي التأثيرات التي لا مبرر لها انها استخدام القوة أو التهديد ضد أي شخص، الحاق أذى او تهديد مسبب لأضرار سواء كانت جسدية أو نفسية ضد أي شخص، إلحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار بممتلكات أي شخص، واستخدام أساليب الاحتيال.

 

          واضاف الدكتور ايار ان مخالفة التعليمات الصادرة من قبل موظف المفوضية، والدخول والبقاء في مركز التسجيل او مركز الاقتراع او مركز الفرز بدون موافقة موظف المفوضية المسؤول عن ذلك المركز تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون

 

 

 

الرشـوة

ـــــــــــــ

          واوضح الدكتور فريد ايار ان النظام عالج موضوع (الرشوة) والافعال التي تشكل جريمة في هذا الصدد وقال انها ستة أشكال هي :

 

1- يشكل جريمة قيام أي موظف من موظفي المفوضية، عن قصد، بطلب أو تلقى أو قبول عرض فيه أي منفعة غير مبرَّرة لنفسه أو لأي أحد سواه ، مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بتنفيذ واجباته.

2- يشكل جريمة قيام أي شخص،عن قصد بإعطاء أو عَرَض، أي منفعة لا مبرر لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص للتأثير تأثيرا غيرلائق على أعمال أي موظف من موظفي المفوضية خلال قيامه بواجباته.

3- يشكل جريمة اذا طلب أي شخص أو قبِلَ عن قصد ، عَرْضا فيه أي منفعة لا  مبرر لها ، مقابل ممارسة تأثير غير لائق ، كما تحدده الفقرة 2 أعلاه.

4- يشكل جريمة إذا طلب شخص أو قَبِلَ وعدا، أو تلقى، بصورة مباشرة أو    غير مباشرة، أي منفعة غير مبررة له أو لأي أحد آخر ، مقابل التأثير على تسجيل أي شخص كناخب أو على تصويته أو تأييده لكيان سياسي ما أو معارضته له.

5- يشكل جريمة إذا أعطى شخص، أو عَرَض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة   أي منفعة لا مبرر لها، إلى شخص آخر، لغرض التأثير على تسجيل أو تصويت ذلك الشخص أو أي شخص آخر ، أو على تأييد ذلك الشخص أو أي شخص آخر لكيان سياسي ما ، أو معارضته له.

6- إن الإعلان الشرعي عن سياسة عامة أو الوعد بعمل عام لا يشكل                           مخالفة كما تحددها الفقرتين ( 1و5 ) من هذا القسم.

 

الانتحال والتزوير

ــــــــــــــــــــــــــــ

          وبشأن " الانتحال والتزوير " أوضح الدكتور ايار ام ما يشكل جريمة بهذا الصدد قيام أي شخص بالتسجيل كناخب مستخدماً اسم شخص آخر سواء كان حياً او متوفى او وهمياً، بإعطاء أي تصريح وفق القواعد الانتخابية يتضمن عن سابق علم معلومات كاذبة او ادعاءات باطلة، بالتصويت في ورقة الاقتراع باسم شخص آخر سواء كان حياً او متوفى او وهمياً، بالتصويت مرة أخرى في انتخاب سبق أن أدلى بصوته فيه، وضع أي شيء غير ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع باستثناء ما تخول به القواعد الانتخابية، بتزوير أي ورقة انتخابية او ورقة اقتراع او اتلافها احتيالاً، او تزوير أي علامات رسمية على أي ورقة انتخابية او ورقة اقتراع او اتلافها احتيالاً، بتزويد أي شخص بورقة انتخابية او ورقة اقتراع من دون تخويل، اخراج أي ورقة اقتراع أكانت فارغة او مملوءة ، احتيالاً ، من أي مركز اقتراع او مركز قرز، اتلاف او أخذ أو فتح او استخدام ، او خلاف ذلك التدخل من دون تخويل حسب الاصول المرعية، في أي صندوق اقتراع او كابينة تصويت او استمارة او وثيقة او غيرها من المعدات التي تُستخدم في أي مركز تسجيل او مركز اقتراع او مركز فرز ، باتلاف او العبث او ازالة اي شعار او اعلان معروض بموجب القواعد الانتخابية من دون تخويل حسب الاصول المرعية، واذا تدخل شخص او حاول التدخل احتيالاً في عملية فرز اوراق الاقتراع التي يقوم بها موظفو المفوضية.

 

خرق شروط السرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

          وقال الدكتور ايار ان النظام اعتبر قيام أي شخص أثناء وجوده في مركز الاقتراع يخرق شروط السرية جريمة يحاسب عليها القانون عند محاولة التدخل للتأثير على ادلاء الناخب بصوته، محاولة إكراه شخص ما على كشف معلومات ضد إرادته عن الكيان السياسي الذي سيصوت له او أدلى بصوته لصالحه، محاولة الحصول من أي شخص على معلومات عن الكيان السياسي الذي سيصوت أي شخص اخر له او ادلى بصوته لصالحه، محاولة حث أي ناخب في أي مركز اقتراع على عرض ورقة اقتراعه بعد تأشيرها بغرض الكشف عن الكيان السياسي الذي أدلى بصوته لصالحه .

 

          واضاف الدكتور ايار .. ويشكل جريمة أيضاً عند قيام أي شخص من دون تخويل رسمي بكسر ختم رزمة مختومة في مراكز اقتراع او فرز وفق القواعد الانتخابية او قام بفتحها، او قيام اي موظف من المفوضية او مراقب او وكيل كيان سياسي أو أحد الاعضاء المكلفين بالأمن أو من الصحفيين من الذين حضروا الى مركز الاقتراع في يوم الاقتراع بنقل معلومات عن شخص موجود في مركز الاقتراع الى أي شخص اخر يمكن ان تنال من سرية التصويت .

 

اعلانات مضللة او خادعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          وقال الناطق الرسمي ان النظام اعتبر فعل قيام أي  شخص ببث أو نشـر أو توزيع أو التسـبب أوالسماح أو التخويل ببث أو نشر أو توزيع كل ما له علاقة بالعمليةالإنتخابية أو نتائجها ويعرف الشخص أنه كاذب ويُراد به تضليل الناخب جريمة يحاسب عليها، ولكن لا يشكل جريمة إذا قام أي شخص ببث أو نشر أو توزيع كل ما يتصل حصراً بسياسة عامة أو نشاط سياسي أو وعد بعمل عام من طرف كيان     سياسي أو مرشح تحت الفقرة 1 اعلاه.

 

أنشطة الكيانات السياسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          وذكر الناطق الرسمي ان النظام اعتبر بعض الافعال جرائم يحاسب عليها القانون ومنها إذا قام أي شخص من القوات المسلحة العراقية بضمنهم منتسبي وزارة الدفاع أو أية مؤسسة تابعة لها بحملة إعلامية لأي كيان سياسي أو مرشح، إذا قام أي كيان سياسي أو مرشح بحملة إعلامية خارج الفترة المحددة لها ، إذا قام الكيان السياسي أو المرشح بنشاط عام  في يوم الإقتراع وفي  حدود 100 متر حول مركز الإقتراع في محاولة للحصول على تأييد له أو لمرشحه، حتى إذا كان هذا النشاط لم يعرف كحملة إعلامية إنتخابية، إذا خرق قواعد السلوك الخاصة بالكيانات السياسية المقرة من قبل المفوضية.

 

وقال الدكتور ايار ان الكيانات السياسية تكون مسؤولة عن الخروقات التي يرتكبها كبار أعضائها ومرشحيها ووكلائها، وتكون المسؤولية مشتركة مع مَنْ قام بإحداث المخالفة بموجب أحكام الأقسام ذات العلاقة من هذا النظام ، ويُعتبرعاملا مخففا في قرار مجلس المفوضين لإتخاذ العقوبة المناسبة عن مخالفة محدَّدة، إذا قدم الكيان السياسي الأدلة التي تثبت إنه حاول منع كبار أعضائه ومرشحيه ووكلائه من خرق قواعد السلوك أو أحكام هذا النظام.

 

وبشأن الشكاوى والجزاءات قال الناطق الرسمي ان التحكيم في الشكاوى والإعتراضات يكون بموجب الأنظمة الصادرة عن المفوضية ويحق لكل شخص أو كيان سياسي أو أية منظمة أن يقدم شكوى الى مجلس المفوضين، ويمكن للمفوضية بمبادرة منها، النظر ببعض الامور حتى اذا لم تقدم شكوى رسمية، وللمفوضية وبمبادرة منها أو بعد تقديم شكوى، إحالة أمور جنائية إلى الجهات المختصة.

 

وأوضح الناطق الرسمي ان للمفوضية فرض العقوبات على موظفيها أو الكيانات السياسية أو المراقبين أو وكلاء الكيانات أو أي شخص يقع ضمن سلطتها القضائية وتشمل: الإجراءات العلاجية ، والغرامات ، وسحب مصادقة الكيان السياسي لإنتخابات 30 كانون الثاني 2005 ، ومنع أي شخص من المشاركة في الإنتخابات المقررة لشهر كانون الثاني 2005 سواء كان هذا الفرد مرشحا أو عضوا في هيئة تابعة للإدارة الإنتخابية ، وإسقاط إسم مرشح الكيان السياسي من قائمة المرشحين ، وسحب إعتماد فريق المراقبين ، وسحب إعتماد مراقب إنتخابي أو وكيل كيان السياسي. كما ستحيل المفوضية أي شخص مخالف ترى إنه خارج سلطتها القضائية الى الجهات المختصة، لتفرض عليه عقوبات مدنية أو جنائية ، أو فرض العقوبة المدنية لجريمة انتخابية لن تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القانون العراقي الساري المفعول