قانون الاحزاب والهيئات السياسية

كنا قد نشرنا في العدد الماضي من “طريق الشعب” قانون الانتخابات ونكمل ذلك بنشر قانون الاحزاب والهيئات السياسية الذي صدر يوم 15/6 .
القسم (1) الغاية يشكل هذا الامر جزءا من الاطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في ارجاء العراق كافة وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف.
 القسم (2) الاعتراف بالكيانات السياسية
 1- تعني عبارة "الكيان السياسي" أي منظمة، بما في ذلك أي حزب سياسي، تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على اساس افكار او مصالح او اراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح انفسهم لمنصب عام، شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات "المفوضية" كما تعني عبارة "الكيان السياسي" شخصا واحدا بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام، شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية.
 2- تضع المفوضية اللوائح التي تنظم منح وسحب المصادقة من الكيانات السياسية. وتشمل هذه اللوائح التنظيمية اجمالي عدد الناخبين المؤهلين، الذي يجري تحديده عن طريق التوقيعات او البصمات الشخصية المميزة او عن طريق اية وسيلة اخرى لتحديد الهوية. ان اجمالي عدد الناخبين المؤهلين هو العدد المطلوب لمنح الكيان السياسي المصادقة على انه كيان سياسي، شريطة ان لا يتجاوز اجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات او للاشخاص بمفردهم 500 ناخب مؤهل.
 القسم (3) الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها
 1- باستثناء الافراد المصادق عليهم، يصبح كل كيان سياسي حال منحه المصادقة، كيانا سياسيا قائما بذاته في العراق، ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقا.
 2- يكون بمقدور الكيانات السياسية، بصفتها كيانات قانونية مميزة، امتلاك العقارات او استئجارها أو الحصول على حق شغلها قانونيا، كما يحق لها ابرام العقود وإجراء المعاملات. وتتمتع الكيانات السياسية بأي استحقاقات قانونية اضافية او اية حماية اضافية تقدمها لها المفوضية من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات.
 3- تعتبر الكيانات السياسية كافة، بما في ذلك الاشخاص المصادق عليهم، متساوية امام القانون، وتحظى في الاوقات كافة على معاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة في العراق.
 4- لايجوز لاية منظمة او مجموعة من الافراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق مالم تكن قد حصلت على المصادقة عليها ككيان سياسي من قبل المفوضية. ولا يحق لاي شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات في العراق مالم يكن قد حصل على مصادقة المفوضية على اعتباره كيانا سياسيا.
 القسم (4) الاعتراف بالمبادئ العامة
 1- تلتزم الكيانات السياسية للوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية.
 2- تحدد المفوضية الافعال التي يعتبر تنفيذها او اغفالها افعالا مخلة بالانتخابات، ويخضع بالتالي من يقوم بها او يغفلها للعقوبة، وقد تشمل العقوبة لمن يرتكب افعالا مخلة بالانتخابات ، على سبيل المثال لا الحصر، الانذار القضائي والغرامة المالية والتنبية العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة. ويتم تنفيذ العقوبة على مرتكبي هذه الافعال المخلة بالانتخابات بالاضافة الى العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون العراقي. 3- تنطبق المبادئ التالية على الكيانات السياسية في العراق كافة، ويتم دمجها في اللوائح التنظيمية للمفوضية التي تسري على الكيانات السياسية والتي تقوم المفوضية بتنفيذها:
ا- لا يجوز لاي كيان سياسي الارتباط مع او تكوين اية علاقة مع اية قوة مسلحة او ميليشيا او وحدة عسكرية متبقية تم تعريفها في الامر رقم 91 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وعنوانها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة والميلشيات داخل العراق.
 ب- لا يجوز لاي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر او غير مباشر من اية قوة مسلحة او ميليشيا او وحدة عسكرية متبقية.
 ج- لا يجوز لاي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها؛
 د- يجب ان تتقيد الكيانات السياسية بالقوانين والانظمة في العراق، بما في ذلك احكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين ودعم الارهاب وممارسته واستخدامه؛
 هـ- يجب ان تمارس الكيانات السياسية عملها عملا بقواعد السلوك التي ستصدرها المفوضية، ويجب ان تشمل هذه القواعد، ضمن ما تشمله من امور اخرى، المتطلبات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية "د" في الفقرة 3 من القسم 4 من هذا الامر.
 و- يجب على الكيانات السياسية، فيما عدا الافراد المصادق عليهم ككيانات سياسية، ان تصدر نظاما يحكم تنظيمها وطريقة عملها، بما في ذلك طريقة او عملية اختيار القادة والمرشحين، ويجب ان يكون هذا النظام متاحا لاي فرد من الشعب في حال طلبه الاطلاع عليه.
 ز- لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الانتخابات، تتاح للكيانات السياسية إمكانية تشكيل ائتلافات لتجميع المصالح، ولها كذلك إمكانية تشكيل الحملة الانتخابية للمرشحين حول الائتلافات التي يتم تشكيلها حول هذه المصالح.
 ح- يجب ان تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في معاملاتها المالية كافة. ويجوز للمفوضية ان تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية.
 4- تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الاليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي.
 القسم (5) التعديلات واللوائح التنظيمية الاضافية للمفوضية وحدها دون غيرها مسؤولية معالجة جميع الامور الاضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية.
 القسم (6) التشريعات المتعارضة يتم بموجب هذا الامر تعليق العمل بأي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر، وذلك بقدر درجة تعارضه معه.
 القسم (7) تاريخ النفاذ يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.