النظام الأساس

للجمعية العربية لأساتذة الأدب العربي الحديث

إلى الأكاديميين المعنيين وإلى المؤسسات الرسمية والمسؤولين في اتحاد الجامعات العربية وفي رئاسة الجامعات العربية عامة

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

آب أغسطس 2008

أستاذ الأدب العربي الحديث

tayseer54@hotmail.com

 

 

 

الديباجة

 

لقد أثبتت الأعمال الإبداعية من نصوص أدبية وشعرية أنها خطابات جمالية تعبيرية أمينة على استخدام اللغة بطريقة وظيفية إبداعية تفيد اللغة نفسها مثلما تقوم بذلك القصيدة التقليدية المعتد بها وبدراستها في الوسط الجامعي المتخصص.. وهذا هو ما كان المقدمة أو الأرضية المكينة الوطيدة التي فرضت ضرورة مواكبة النمو والتقدم في إطارها بدراسات لا تكتفي بالنقد الصحفي بل يلزمها أن ترتقي للدراسات العلمية في أروقة الجامعات وأقسام اللغة العربية تحديدا وهي المعنية بالتخصص في إطار الأدب العربي الحديث..

لقد دخلت كل مسارات التحديث والتجديد في الدراسات الأدبية والنقدية الأولية بتوظيف من الأساتذة المتخصصين ثم تمَّ تفعيل الأمر بقيام عدد من  الأساتذة بتوجيه الطلبة إلى إنجاز بحوث علمية للمراحل الجامعية الأولية تعالج الأدب العربي الحديث.. وتطور الأمر بقبول عدد كبير من الجامعات العربية لتبني رسائل الماجستير فأطاريح الدكتوراه في الأدب العربي الحديث فاتحة أوسع أبواب البحث العلمي لهذا التخصص بين دراسات الأدب العربي كافة... حيث تخرج في أقسام اللغة والأدب عدد لا يُستهان به ليشكلوا وجودا نوعيا على المستوى الأكاديمي يفرض التعاطي مع تخصص الأدب العربي الحديث بالاهتمام الذي يرتقي لمكانته التي تجاوزت في عمر وجودها القرن والنصف وهو ما تتطلع لتحقيقه هذه الجمعية المنتظرة...

 

 

تعريفات ضرورية:

النظام الأساس           : يسمى هذا النظام "النظام الأساس للجمعية العربية لأساتذة الأدب العربي الحديث، ويعمل به بعد صدور ترخيص به وتسجيله رسميا".

اصطلاحات ومدلولاتها:  يتم اعتماد هذه التعريفات الواردة هنا، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

أساتذة التخصص       :  أساتذة تخصص الأدب العربي الحديث من حملة الشهادات و\أو العاملين في الجامعات بهذا التخصص.

الجمعية                    :  الجمعية العربية لأساتذة الأدب العربي الحديث.

النظام                      :  النظام الأساس لهذه الجمعية.

الرئيس                    :  رئيس الجمعية.

نائب الرئيس             :  نائب رئيس الجمعية.

أمين السر                 :  أمين سر الجمعية (السكرتير).

أمين الصندوق          :  أمين صندوق الجمعية مسؤول المالية.

الهيأة التنفيذية           :   هي الهيأة الإدارية للجمعية بين مؤتمرين عامين لها.

 اللجنة العلمية          : هي اللجنة العلمية الاستشارية المكونة من أساتذة الأدب العربي الحديث المتخصصين العاملين في التدريس الجامعي في إطار التخصص... وتعمل مؤقتا لحين استكمال هيآت الجمعية وانتخابهم في مؤتمر تأسيسي كامل الصلاحية...

 

 

المادة الأولى: اسم الجمعية

 

تأسست في العام 2008 جمعية أكاديمية متخصصة تدعى: الجمعية العربية لأساتذة الأدب العربي الحديث، وهي جمعية منبثقة على خلفية وجود نقابات أعضاء هيأة التدريس في البلدان العربية وتحديدا الأعضاء من الأساتذة الاختصاص في مجال الأدب العربي الحديث...

 

المادة الثانية: المقر

 

تتخذ الجمعية مقرا لها بشكل دوري متنقل أو ثابت في أول مؤتمر تأسيسي... على أنها تكون مؤقتا حيث محل إقامة المؤسس والمنسق المؤقت لحين أول انتخابات... ويجوز للجمعية فتح فروع لها في أي مدينة أو بلد عربي...

 

المادة الثالثة: طبيعة الجمعية وأهدافها

 

فقرة1: الجمعية شخصية اعتبارية أكاديمية مستقلة ميدانها الأكاديمي يمتد على مساحة عمل أساتذة الأدب العربي الحديث في جامعات البلدان العربية وغيرها، وليس للجمعية أهداف حزبية أو طائفية أو سياسية.

 

فقرة2:  تسعى الجمعية في إطار وجودها إلى جمع أساتذة التخصص في تركيبة تنظم أنشطتهم الأكاديمية والاجتماعية وتعمل على الارتقاء بإمكاناتهم العلمية وربطهم ببعضهم وبالأطراف النظيرة إقليميا ودوليا، مع رفع مستوى المساهمات المؤملة لتطوير أدوار التخصص في النهوض بالعربية المعاصرة... ومن أجل تحقيق ذلك يمكن الشروع بالآتي:

 

أ * تحقيق وجود تنظيمي لجمعية أكاديمية في نطاق التخصص لجميع الزميلات والزملاء المعنيين بالأدب العربي الحديث، الموجودين في الجامعات العربية وغيرها.. والعمل على توطيد روح الألفة والتعاون الأخوي والعلمي بين أعضاء الجمعية من جهة وبينهم وبين مجموع الزملاء من أساتذة الجامعات ونظرائهم ومنظماتهم في الدول الأخرى.

 

ب* بحث المصاعب التي قد تعترض تنشيط أدوار الأعضاء وإزالة احتمال البطالة وإنهاء العزلة والقطيعة المضروبة حول أساتذة التخصص والسهر على رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم كافة...

 

ج* محو حال ازدراء "الأدب الحديث ومعطيات الحداثة" وتغيير الرؤية المحافظة السائدة (السلبية منها) في أجواء دراسة الأدب العربي الحديث...

 

د* عمل كرسي الأدب الأدب العربي الحديث في أقسام علوم الغة العربية وآدابها كافة ..

 

هـ* الحث على تطوير دراسات بحثية في المستويات الجامعية الأولية والعليا لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجال تخصص الأدب العربي الحديث تحديدا..

 

و* البحث في آليات تطوير أكاديمي علمي للاختصاص ودراساته وبحوثه.. والعمل على نشر المعلومات العلمية في إطار التخصص وتقديم الاستشارات المفيدة فيه للجمهور المعني...

 

ز* المحافظة على أسس المستويات المهنية والأدبية ومتابعة الدرجات العلمية لأساتذة التخصص وتوثيقها رسميا وتبادل المعلومات الدقيقة مع الجامعات والمعاهد العلمية المعترف بها رسميا...

 

ح* بحث إمكانات دعم نشر المؤلفات والكتب التخصصية وللجمعية البحث في التنسيق مع جهات النشر أو تكوين دار خاص بها..

 

ط* إصدار دورية تخصصية محكمة تُعنى بالبحوث وتشجيع نشرها وتكون الدورية ذات صدور فصلي وتوزع في المؤسسات العلمية المعنية..

 

ي* البحث في منجز الأدب العربي الحديث لغويا ودوره في المعجم الحديث وفي الدراسات الحديثة لآداب العربية المعاصرة..

 

ك* توفير مكتبة ألكترونية من نتاجات الأعضاء والتوثيق لجهودهم عبر موقع رسمي على شبكة الأنترنت...

 

ل* بحث تشكيل فروع وأعضاء ارتباط بحسب الظرف المتاح في مختلف البلدان العربية وجامعاتها...

 

م* تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية بتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية وعقد تلك المؤتمرات البحثية كل سنتين تحتضن أبرز الأعمال والمساهمات العلمية...

 

ن* تحفيز حركة النقد الأدبي الحديث ورعاية تقدمها وتناميها حتى يصير بمقدورها أن تطبِّع ظروف ولوج الجامعة وأقسامها العلمية في البلدان التي ما زالت تفتقر للتخصص ورعاية وجوده بجدية...

 

ق* يكون للجمعية أهمية أكاديمية تنعكس على حقوق الأعضاء وعلى ممارستهم الأنشطة الوظيفية رسميا.. والعمل على إصدار إفادات الأهلية المهنية... وتلتزم الجمعية بهذا الشأن بتزويد كل عضو بوثيقة مختصة ويمكن للغرض نفسه إجراء امتحانات الجدارة والأهلية بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية المعنية...

      

 ر* تمثيل الاختصاص في كل أمر يتعلق به علميا واجتماعيا وأدبيا في جميع المحافل المعنية.

 

 ش* وضع برامج سنوية لدورات تدريبية وتنشيطية لتفعيل المستوى العلمي والنهوض به لدى حاملي التخصص..

 

 

 

المادة الرابعة: العضوية

 

الفقرة (1) تكون العضوية في الجمعية كما يأتي:

أ‌.         عضو عامل (أصيل).

ب.       عضو شرف (فخري).

 

الفقرة (2) العضو العامل (الأصيل)

أ‌-  يشترط في العضو العامل (الأصيل) أن يكون شخصاً طبيعياً مارس تدريس (الأدب العربي الحديث) في الجامعة أو المؤسسة العلمية المعادلة كالمعاهد العليا، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، وأن يتعهد بالالتزام بهذا النظام وبقرارات الهيأة العامة ومؤتمراتها وبرامجها.

ب‌-  يتقدم من تنطبق عليه شروط العضوية بطلب إلى الهيأة التنفيذية التي تبت في الطلب في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تسلم الطلب. وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للعضو المرفوض طلبه أن يستأنف القرار في أول اجتماع عادي للهيأة العامة.. ويكون في هذه الحال قرار الهيأة العامة قطعياً ونهائيا.

 

الفقرة (3) العضوية الفخرية

عضو الشرف هو شخص طبيعي أو اعتباري من الأعضاء السابقين ومن الأجانب أو المغتربين ذوي السمعة المحمودة المميزة أو من أساتذة أختصاصات أخرى ممن قدم خدمات مميزة للجمعية ولدعم مهم لجهود تطوير اختصاص الأدب العربي الحديث، وتوافق أو تقرر الهيأة التنفيذية على عضويته.

 

الفقرة (4) حقوق

حق الترشيح والانتخاب والتصويت محصور فقط  بالأعضاء الأصلاء العاملين.

 

الفقرة (5) زوال العضوية

تزول صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:

أ‌.         الوفاة.

ب‌.    الاستقالة.

ج. عدم تسديد الاشتراك السنوي مدة سنتين متتاليتين بعد الإشعار برسالة مسجلة.

د. الفصل، ويفصل من الجمعية بقرار من الهيأة التنفيذية كل من يسيء إلى الجمعية مادياً أو أدبياً إساءة بالغة، أو من يخالف النظام الأساس، مصرَّا على تعمّد المخالفة، بعد إشعاره برسالة مسجلة. ويجوز للمفصول أن يستأنف قرار الفصل أمام الهيأة العامة في أول اجتماع عادي لها، ويكون قرار الهيأة العامة بالأغلبية البسيطة وهو قرار قطعي ونهائي.

 

الفقرة (6) عودة الانتساب للجمعية

أ‌.    للعضو المفصول [لمرة واحدة] أن يتقدم للهيأة التنفيذية بطلب إعادة عضويته بعد تسديد الرسوم المستحقة، وغرامة قدرها 10% من المستحقات.

ب‌.   يجوز للعضو المفصول أن يتقدم بطلب انتساب جديد، وذلك بعد مضي ما لا يقل عن سنتين على قرار فصله.

ج.   عند فقدان العضوية فإنَّ الاشتراكات ورسوم الانتساب والهبات أو التبرعات هي مبالغ غير مستردة من دافعها أو ورثته لأي سبب...

 

الفقرة (7) الأعضاء المؤسسون

يعدّ الأعضاء المؤسسون أعضاء أصليون ينتخبون الهيأة التنفيذية التي تدعو لمؤتمر في خلال سنة من وجودها الرسمي...

 

المادة الخامسة:   المالية

 

الفقرة (1) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون ثاني يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من العام ذاته...

 

الفقرة (2)

تأتي مالية الجمعية من:

 

أ.   رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

2. أشكال الدعم والمساعدات الحكومية وغير الحكومية N.G.Os..

3. التبرعات والهبات التي يُوافَق عليها...

4. مردودات المطبوعات أو المؤتمرات العلمية أو الاستثمارات المقرّة.

 

الفقرة (3)

تودع أموال الجمعية في المصرف أو البنك المختار. ولا يُقبض باسم الجمعية، ولا يُنفق إلا بموجب سندات مالية مصدقة. ولا يجوز الصرف إلا بقرار مسبق من الهيأة التنفيذية أو بصلاحية للرئيس تخوله إمكان صرف في سقف لا يتجاوز الـ25% من موجودات الصندوق، ولا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا فيما يحقق أهدافها المثبتة في برامجها، ويكون تصديق السندات بإمضاء (توقيع) كل من  الرئيس وأمين الصندوق.

 

الفقرة (4)

 

أ‌.     رسم الانتساب للعضو العامل هو عشرة دولارات تدفع مرة واحدة بعد قرار قبوله.

ب‌.  رسم الاشتراك السنوي للعضو العامل هو خمسون دولارا [أو ما يعادلها] تدفع في الربع الأول من كل عام مالي.

 

الفقرة (5)

أ‌.  يجوز للجمعية استثمار أموالها في مشاريع تعود عليها بالأموال اللازمة لأنشطتها.

ب.   للجمعية حق امتلاك عقارات  أو استئجارها مع أية أموال منقولة وغير منقولة على وفق القوانين المعمول بها وضمن لوائحها المقرة في مؤتمراتها. وعليها عقد مؤتمر علمي ودورات تطوير علمي واجبة الانعقاد  مرة كل سنة كحد أدنى والاحتفاظ بالعاوائد المالية في صندوق الجمعية..

ج. تلتزم الجمعية بالأصول المالية المحددة في هذا النظام عند حلها وعلى وفق المرعي من قوانين بلد المقر.

 

 

 

المادة السادسة:   الهيآت

   تتألف هيأتا الجمعية من: الهيأة العامة (المؤتمر) وهي أعلى سلطة في الجمعية والهيأة التنفيذية (الإدارية) وهي التي تدير العمل بين مؤتمرين وتكون مسؤولة أمام الهيأة العامة.

 

 

الفقرة (1)     الهيأة العامة (المؤتمر)

أولا: تركيبة الهيأة العامة

أ.   تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين والفخريين فيما تتحدد الهيأة العامة في ظرف انعقاد المؤتمر الانتخابي بالأعضاء العاملين الملتزمين بتسديد الاشتراكات للسنة المالية الجارية.

ب.  تعقد الهيأة العامة اجتماعها السنوي العادي مرة واحدة في السنة بدعوة من الهيأة التنفيذية في  مدة لا تتجاوز الربع الأول من العام، ويوجه الرئيس الدعوات للحضور، مرفقا بجدول أعمال الاجتماع، وذلك في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موعد الانعقاد. وتعقد مؤتمرها الانتخابي الكامل كل سنتين مرة واحدة..

ج. يعدّ نصاب الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء متوافري  الشروط، وإذا لم يتحقق النصاب، تدعى الهيئة العامة للاجتماع في ظرف شهر من الموعد الأول، ويكون هذا الاجتماع قانونياً بأي حضور أو نصاب على ألا يقل عن عدد أعضاء الهيأة التنفيذية ويبقى جدول الأعمال بلا تغيير.

د.  تُدعى الهيأة العامة لاجتماع طارئ في مدة أقصاها شهر من الدعوة بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيأة التنفيذية أو طلب خطي موقع من ربع الهيأة العامة موضحا فيه سبب الانعقاد وجدول الأعمال.

هـ.  تتخذ قرارات الهيأة العامة بالأغلبية النسبية البسيطة إلا فيما نص النظام على خلاف ذلك.

و.  يسجل أمين السر (السكرتير) محاضر اجتماعات الهيأة العامة في سجل خاص، ويوقع الرئيس وأمين السر محاضر الاجتماعات التي تذكر أسماء الحضور وجدول الأعمال والقرارات.

 

ثانيا: مهام الهيأة العامة  (المؤتمر)

تتمثل مهام  الهيأة العامة في دراسة وإقرار الآتي:

أ‌.    التقرير الإداري السنوي الذي تقدمه الهيأة التنفيذية.

ب‌.  التقرير المالي السنوي الذي تقدمه الهيأة التنفيذية، وتقرير مدقق الحسابات وأمين الصندوق.

ج.  الموازنة المقترحة للسنة التالية.

د.    برنامج العمل التالي..

هـ.   تعيين مدقق الحسابات (المحاسب القانوني).

و.  انتخاب أعضاء الهيأة التنفيذية للمدة ما بين مؤتمرين.

ز.  أية أمور أخرى تعرضها الهيأة التنفيذية.

 

             

 

الفقرة (2)  الهيأة التنفيذية

 

أولا : التركيبة

 أ.   تتألف الهيأة التنفيذية من الرئيس وستة أعضاء وثلاثة احتياط لدورة مدتها سنتان قابلتان للتجديد.

ب.  يجري انتخاب الرئيس في ورقة اقتراع منفصلة عن انتخاب الأعضاء مع انتخاب الهيأة التنفيذية بالاقتراع السري.

ج.  لا يجوز الترشيح للعضو الغائب بالنيابة ويجوز له فقط  إرسال وكيل عنه يشارك في الانتخاب والنقاش ويصوت بتوكيل مشروط بالاعتماد رسميا في الهيأة العامة وبتوقيع الرئيس.

د.  تعقد الهيأة التنفيذية اجتماعها الأول في مدة أقصاها الأسبوع من تاريخ الانتخاب لتوزيع المسؤوليات واختيار نائب الرئيس وأمين السر (السكرتير) وأمين الصندوق

هـ.  إذا تعذر انتخاب هيأة تنفيذية جديدة بعد انتهاء دورتها الانتخابية تستمر الهيأة القديمة في ممارسة صلاحياتها لحين انتخاب الهيأة التنفيذية الجديدة.

و.  تعقد الهيأة التنفيذية اجتماعاتها الدورية مرة كل شهر على الأقل باستخدام وسائل الاتصال (غرفة البالتالك مثلا) ومرة كل ثلاثة أشهر بجلسات مباشرة، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الرئيس أو نائب الرئيس مع الأغلبية البسيطة للأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية  أو بترجيح صوت الرئيس. وفي كل جلسة تتم تلاوة المحضر السابق وإقراره...

ز.  يعد عضو الهيأة التنفيذية فاقداً عضويته إذا تغيب عن الاجتماعات الدورية ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة ولم يقدم عذرا مشروعا بالخصوص.

 

 

ثانيا: التنظيم

أ.  إذا شغر منصب الرئيس، يقوم نائب الرئيس بتحمل مسؤوليته في إدارة الجمعية..

ب‌. إذا شغر منصب أي عضو في الهيأة التنفيذية يدعى عضو الاحتياط بحسب التسلسل.

ج.  يقوم الرئيس بالمهمات الآتية:

1.     رئاسة اجتماعات الهيأتين التنفيذية والعامة.

2‌.    تمثيل الجمعية في مختلف المحافل.

3.    توقيع المعاملات و\أو الاتفاقيات كافة.

4.    أية أنشطة أو أعمال أخرى يفوض بها ولا تتعارض مع هذا النظام.

د.     يقوم نائب الرئيس بمهمات الرئيس عند غيابه، كما يقوم بأية أعمال تكلفه بها الهيأة التنفيذية أو الرئيس.

 

هـ.  مهام أمين السر (السكرتير) هي:

1‌.     حفظ سجلات الجمعية بما فيها محاضر اجتماعات الهيأتين التنفيذية والعامة وسجل الأعضاء.

2‌.     تحرير دعوات اجتماعات الهيأتين.

3.     إعداد التقرير السنوي وتقديمه للهيأة التنفيذية أو عرضه على الهيأة العامة.

4.     حفظ مراسلات الجمعية وتنظيمها، وعرضها على الرئيس و الهيأة التنفيذية.

5ـ-    القيام بأي أنشطة أخرى يكلفه بها الرئيس أو الهيأة التنفيذية مثل مسؤولية أمين الصندوق عند غيابه.

و.   مهام أمين الصندوق هي:

1.      حفظ السجلات المالية للجمعية وتنظيمها.

2.      التوقيع على سندات القبض والصرف والتحويلات المالية للجمعية.

3.      إعداد مشروع الميزانية والموازنة وعرضهما على الهيأة التنفيذية.

4.      قبض أموال الجمعية وإيداعها في المصرف أو البنك  المعتمد والمسؤولية عنها.

5.      تلاوة التقارير المالية على الهيأة العامة والإجابة عن الأسئلة بالخصوص.

 

 

المادة السابعة:   أحكام عامة

 

الفقرة (1)  تحتاج القرارات في الأمور الآتية لموافقة ثلثي أعضاء الهيأة العامة من حضور الاجتماع السنوي أو الطارئ، على أن لا يقل هذا العدد عن نصف عدد الأعضاء العاملين المسجلين.

أ‌.    حل الهيأة التنفيذية أو عزل أحد أعضائها.

ب.   تعديل أي مادة من مواد هذا النظام الأساس.

ج.    حل الجمعية.

الفقرة (2) في حال حل الجمعية تؤول أموالها إلى أقرب جمعية نظيرة أو تخدم ذات الأهداف المتبناة من الجمعية.

 

الفقرة (3) يعد الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة مؤسسين.

الفقرة (4)  طريقة الانتساب: يتقدم من تتوافر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرّح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بـ:

1- السجل العدلي.

2- صورة عن هويته.

3- إفادة انتساب (صالحة) تقدَّم للجمعية تثبت حقل اختصاصه.

4- صورة عن شهادة الاختصاص.

تدرس الهيأة التنفيذية في جلستها الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.

 

الفقرة (5)   الانتخابات:

 

أ-   تجري الانتخابات تحت إشراف لجنة علمية مختصة.

ب- تحدد الهيأة التنفيذية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، موعد انعقاد الهيأة العامة الانتخابية ويبلغ الأعضاء بواسطة البريد الخطي حسب الأصول.

ج- يقدم طلب الترشيح إلى الهيأة التنفيذية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة.

د- يقفل باب الترشيح وتسديد الرسوم قبل 15 يوما من موعد الانتخابات وتنشر أمانة سر الجمعية، فور إقفال باب الترشيح، لائحة بأسماء أعضاء الهيأة العامة الانتخابية الذين يحق لهم الاقتراع، وتقبل الاعتراضات عليها حتى جلسة الانتخاب.

هـ- تنشر الهيأة التنفيذية في مقز الجمعية وفي عدد من الصحف ووسائل الإعلام ذات الصلة قبل موعد الانتخاب بأسبوعين لائحة أولية بأسماء المرشحين، وتقبل الاعتراضات عليها حتى يومين قبل يوم الانتخاب لتصبح نهائية.

و- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعدّ فائزا المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين ويتم إبلاغ اللجنة العلمية خطياً بتلك النتائج.

ز- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعدّ فائزا المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعذر ذلك يعدّ المرشح الأكبر سنا فائزا.

 

الفقرة (6)  شروط الترشيح:

                  

أ- الرئيس:  يحق الترشيح لمنصب رئيس لمن توافرت فيه الشروط الآتية:

1- له 10 سنوات في ممارسة الاختصاص منها سبع سنوات في جامعة عربية داخل أحد البلدان العربية.

2- أن يكون قد خبر العمل الإداري في إحدى الهيآت الإدارية للجمعية أو إحدى لجانها أو نظيراتها.

3- أن يكون قد حصل على 50 نقطة كحد أدنى في السنة من النقاط التي تمنحها لجنة التقويم العلمي المستمر التابعة للجمعية وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

4- أن يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظمتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

5-  أن يكون قد حرر على الاقل خمسة مقالات علمية في اختصاص الأدب العربي الحديث في مجلة متخصصة أو حاضر في مؤتمر دولي متخصص منظم من قبل جمعيات علمية معروفة..

                                                                                                                                                                                              

ب- الأعضاء: يحق لمن توافرت فيه الشروط الآتية ان يرشح نفسه لمنصب عضو في الهيأة التنفيذية:

1- ان يكون عضوا أصيلا.

2- ان يكون منتسبا للجمعية منذ خمس سنوات على الأقل أو عضوا مؤسسا.

3- ان يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظّمتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ الانتخابات.

4- قد حصل على 30 نقطة في السنة كحد أدنى من النقاط التي التي تمنحها لجنة التقويم العلمي المستمر التابعة للجمعية وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة

 

الفقرة (7)  إذا شغر منصب في الهيأة التنفيذية

إذا خلت ثلاثة مراكز أعضاء او اقل في الهيأة التنفيذية يتم تعيين خلفاء لهم من بين الأعضاء الاحتياط. أما إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء أو أكثر فعلى الهيأة التنفيذية الدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال مدة شهر وإعلام اللجنة العلمية المختصة بذلك.

 

الفقرة (8)  اللجان:

  

أ.  يحق الهيأة التنفيذية تشكيل لجان معينة وتحدد تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار أعضائها.

ب. تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيأة التنفيذية وتعود في كل الأمور المالية إلى الهيأة التنفيذية للجمعية.   

   

الفقرة (9) حل الهيأة التنفيذية وانعقاد الجمعيات العامة الطارئة (المؤتمرات الاستثنائية):

 

أ.  يحق لثلث أعضاء الجمعية العامة ان يطلب من الهيأة التنفيذية خطيا انعقاد مؤتمر استثنائي طارئ، وان يبيّن المواضيع المطلوب بحثها.

ب.  تلتزم الهيأة التنفيذية بدعوة الجمعية العامة الاستثنائية في مدة زمنية لا تتعدى الأسابيع الثلاثة بعد تسلمها الطلب الخطي مع تحديد جدول الأعمال ويجب إعلام اللجنة العلمية بذلك.

ج.  يمكن حل الجمعية بناء على قرار من الهيأة العامة للجمعية مقترنا بموافقة 75 % خمسة وسبعون بالمئة على الأقل من مجموع أعضائها.

 

الفقرة (10) النزاعات والخلافات:

يكون اتحاد الجامعات العربية واللجنة العلمية لتخصص الأدب العربي حكماً للنظر في أي نزاع او خلاف من أي نوع كان يتعلق بالجمعية، وذلك بعد عرض الموضوع على اللجنة العلمية المختصة المشرفة على الجمعية وأنشطتها.

الفقرة (11) يجوز تعديل هذا النظام لأسباب موضوعية مستجدة أو بناءً على اقتراح اللجنة العلمية بالاستناد إلى طلب الأكثرية المطلقة من الهيأة العامة للجمعية.

 

الفقرة (12) أحكام انتقالية:

يسري هذا النظام من تاريخ المصادقة عليه وتسجيله رسميا في أحد البلدان...

 

 

 

                                             رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للأدب العربي الحديث

                                             الأستاذ الدكتور تيسير الآلوسي

                                            

 

                                     

                                             لاهاي هولندا في 11 آب أغسطس 2008