من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بحق المسيحيين والأيزيديين في العراق

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات والشخصيات الناشطة في الميدان الحقوقي أطلقوا نداءً يؤكد أن محاكمة من أجرم بحق المسيحيين والأيزيديين وأتباع الديانات والانتماءات القومية في العراق يلزم أن تكون تحت بند مرتكبي جرائم إبادة جماعية على وفق القوانين النافذة عراقيا ودوليا إلى جانب كونها جرائم محكومة بالمادة 4 إرهاب .. وإليكم في أدناه النداء بأمل تضامنكم ومساندتكم القانونية الحقوقية

نداء وطني الى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العاملة في ملفات الانتهاكات والجرائم الدولية الجسيمة

نداء إنساني للدفاع عن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في العراق ضدالمسيحيين والإيزيديين واجب وطني والتزام اخلاقي وإنساني

 يتحدث الاعلام العراقي الموجه عن محاكمة افراد من تنظيم داعش ( ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف ) –  لما  ارتكبوه من جرائم و انتهاكات جسيمة  ضد الشعب العراقي عموما وضد المسيحيين والأيزيديين خصوصا،  تتضمن التصريحات والبيانات الرسمية احيانا عما تعرضت له المكونات العراقية  تعتبر وتتشابه من قبيل  العمليات الارهابية التي تقع في مناطق اخرى من  العراق .

إن الارهاب الذي كان ومازال يرتكب  في عموم العراق من قبل الارهابيين من خلال   تفجير انتحاري بـحزام ناسف او تفجير  سيارة او عجلة مفخخة  لتزهق ارواح بريئة من ابناء الشعب دون تمييز  ديني أو طائفي بين الضحايا بقصد  منه زعزعة  الأمن والنظام .

في حين ان هجوم ( جماعات داعش الارهابية ) على مناطق الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين بعد احتلالها لمدينة الموصل في 9 حزيران 2014 وسنجار في 3آب وسهل نينوى 6 آب 2014 ، كان هدفه بالإضافة الى تثبيت سيطرة و نفوذ  ( تنظيم الدولة الإسلامية  الإرهابي )، وتجسيد المفاهيم الجهنمية في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المكونات  القومية والدينية غير المسلمة، واجبارها قسرا على تغيير ديانتها واعتناق الإسلام، وقتل من يمتنع عن ذلك. بالإضافة الى ارتكابها عمدا جرائم التدمير الكلي لمراكز ودور العبادة بهدف طمس الهوية الدينية.

كما باشر التنظيم بارتكاب أفعال بقصد إبادة شاملة لشعب سهل نينوى من الإيزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والكاكائيين من خلال قطع مشروعي المياه الصالحة للاستخدام البشري ( السلامية والرشيدية) حيث تهدف هذه الأفعال الجرمية الى فرض تدابير معيشية صعبة لا إنسانية يراد منها اهلاك افراد هذه المكونات  كليا او جزئيا او تشريدها بهدف انهاء وجودها في المنطقة من خلال حرمانهم من الحاجات الضرورية للعيش .

اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الموقعين ادناه، في الوقت الذي نُذّكر الرأي العام المحلي والدولي بانتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي والتي تعد أبادة جماعية أكدها القانون الدولي.

 نعلن امام الرأي العام العالمي مطالبتنا بأن تتم محاكمة العناصر المقبوض عليها من هذا التنظيم بتهمة جرائم الإبادة الجماعية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 النافذ في العراق ، وهو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة ( يونامي ) ، باعتبار أن الجرائم المرتكبة جسيمة وتنطبق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية الواردة في متن الفقرة ( آ-1 ) من المادة الأولى من القانون المذكور .

وندعو جميع العاملين على ملفات الانتهاكات الجسيمة و المدافعين عن حقوق الانسان، والمهتمين بضحايا الإبادة الجماعية لرفع صوتهم انصافاً للضحايا والنظر بعين الاعتبار جسامة الجرائم المرتكبة بمنهجية، والتي تنسجم مع منطوق المادة 11 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.

كما نطالب بمحاكمة كل من تسبب في خلق الظروف المناسبة، ومنها التمييز الطائفي والديني والفساد والفوضى، لاجتياح داعش للأراض العراقية من بوابة الموصل واحتلال نينوى وممارسة كل الجرائم البشعة فيها.  

المنظمات التي تبنت إطلاق النداء

 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

 تنسيقية الوطن للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

 تنسيقية المهجر للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان / العراق

 الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

 منظمة اومرك لحقوق الانسان / المانيا

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان -استراليا

 المرصد السومري لحقوق الانسان / هولندا

جمعية المواطنة لحقوق الانسان / العراق

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم / السويد

السويد  تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليـا 

نادي بابل الثقافي في ستوكهولم / السويد 

المعهد الكوردي للدراسات والبحوث / هولندا

البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

رابطة الكتاب والفنانين الديموقراطين العراقيين في هولندا

الموقعون

الاستاذ عبدالخالق زنكنة    نائب سابق في البرلمان العراقي ناشط حقوقي  العراق

 الدكتور كاظم حبيب         باحث اكاديمي ناشط حقوقي المانيا 

الاستاذ القاضي زهير كاظم عبود   قاضي وناشط حقوقي

الاستاذ كامل زومايا        ناشط حقوقي المانيا 

 الاستاذ محمد السلامي       محامي و ناشط حقوقي العراق 

الدكتور غالب العاني        ناشط حقوقي المانيا

الدكتور احمد الربيعي     اكاديمي وناشط حقوقي  استراليا  

الدكتور حميد البصري     ناشط مدني

 الاستاذة وفاء الربيعي     كاتبة و ناشطة حقوقية المانيا  

الاستاذة راهبة الخميسي  كاتبة و ناشطة حقوقية السويد

 الاستاذ عبدالرزاق الحكيم  ناشط حقوقي هولندا

 الاستاذة ماجدة البابلي     ناشطة حقوقية المانيا

الاستاذ نبيل تومي          فنان تشكيلي وناشط حقوقي  السويد

 الاستاذة نهلة شعيـا        ناشطة حقوقية  السويد 

  الاستاذ سلام ألياس       اعلامي وناشط مدني  السويد

 الاستاذة زينب مسلم       ناشطة مدنية  السويد

 الاستاذة ماري حنـا         ناشطة مدنية السويد 

الدكتور سعدي السعدون    ناشط مدني السويد

الاستاذ صبري إيشو        ناشط مدني السويد 

 الاستاذة جان حبشي        ناشطة مدنية السويد

 الاستاذة لينـا يوحنان       ناشطة مدنية السويد

 الاستاذة ليزا يوحنان      ناشطة مدنية السويد

الاستاذة سهام تومي        ناشطة مدنية السويد 

الاستاذة ألن يوحنان        ناشطة مدنية السويد

الدكتور عقيل الناصري     باحث وناشط حقوقي 

الأستاذ كمال يلدو          كاتب وإعلامي  الولايات المتحدة

 المهندس الاستشاري نهاد القاضي ناشط حقوقي هولندا

الدكتور تيسير الالوسي     باحث اكاديمي وناشط حقوقي هولندا

 

ادناه نص المادة 11 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا :

أولاً – لأغراض هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمةالإبادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الأول – ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني – يناير / 1959 فإن الإبادة الجماعية تعني الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً .

  • قتل أفراد من الجماعة.
  • إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة.
  • إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
  • فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
  • نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.


ثانياً – توجب الأعمال التالية أن يعاقب عليها :

  • الإبادة الجماعية.
  • التآمر لإرتكاب الإبادة الجماعية.
  • التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
  • محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
  • الاشتراك في الإبادة الجماعية

26-11-2018

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *